أصدرت محكمة سعودية حكما قضائيا نهائيا، بحبس سيدة وزوجها السوري لمدة 6 أشهر وتغريمهما 60 ألف ريال بتهمة “ارتكاب جريمة التستر التجاري”.

واتهمت المرأة السعودية بتمكين زوجها من مزاولة نشاط تجاري من خلال شركتها التابعة.

عودة تفاصيل القضية بعد أن تلقت وزارة التجارة السعودية بلاغاً بشأن قضية تستر في مؤسسة مقاولات بالرياض، حيث اتضح أن زوج المرأة قد مكّن أحد أقاربه (ابن عمه) من الدخول في التعاقد. النشاط في الرياض.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التجارة أوردته وكالة الأنباء السعودية ()، “تبين أن التستر تولى إدارة وتشغيل أعمال المؤسسة، وأن الجنسية لم تكن على علم ودراية. حول الشؤون الإدارية والمالية للمنشأة “.

وأضاف: “بناءً على ذلك، تمت إحالة المخالفين الثلاثة إلى القضاء تنفيذاً لأحكام نظام مكافحة التستر، وأصدرت محكمة الجنايات بالرياض حكماً قضائياً نهائياً بالسجن 6 أشهر لكل محكوم عليه. على انفراد بغرامة مقدارها 60 ألف ريال، والتشهير بهم على نفقتهم “.

وتابع البيان: “.. بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة في القانون وهي إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري وحظر مزاولة النشاط التجاري وجباية الزكاة والرسوم والضرائب وطردها. المحكوم الثالث المخفي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة اليها للعمل “.

يعتمد البرنامج الوطني لمكافحة التستر في السعودية على آليات حديثة تساهم في حصر مصادر التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط الإخفاء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وتوقيع عقوبات منتظمة.

وعقوبة مخالفة هذا النظام هي “الحبس خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال وحجز ومصادرة أموال غير مشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحق المتورطين وتشويه سمعة المخالفين على نفقتهم”.